قانون الاستثمار
رقم (13) لسنة 2006 المعدل
بالقانون رقم (2) لسنة 2010
الفصل الأول
التعاريف
المادة -١- يقصد بالعبارات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها -:
اولا- المجلــــس : مجلس الوزراء .
ثانيـــا- الهيئـــة : الهيئـــة الوطنيـــة للاســـتثمار أو هيئـــة الإقلـــيم أو هيئـــة المحافظـــة حســـب الأحوال .
ثالثــا- رئــيس الهيئــة : رئــيس الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار أو رئــيس هيئــة اســتثمار الإقلــيم أو رئيس هيئة استثمار المحافظة .
رابعــا- هيئـــــة الإقلـــيم : هيئــة الاســتثمار فـــي الإقلــيم المســؤولة عـــن التخطــيط الاســـتثماري ومنح أجازات الاستثمار في الإقليم.
خامســـا- هيئـــة المحافظـــة : هيئــــة الاســـتثمار فـــي المحافظـــة غيــــر المنتظمـــة فـــي إقلــــيم المســــؤولة عــــن التخطــــيط الاســــتثماري ومــــنح أجــــازات الاســــتثمار فــــي المحافظة ٠
سادســـا- الاســـتثمار -: توظيـــف رأس المـــال فـــي أي نشـــاط أو مشـــروع اقتصـــادي يعـــود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لإحكام هذا القانون .
سابعا- المشروع -: النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون.
ثامنـــا- الموجـــودات-: الآلات والأجهـــزة والمعـــدات والآليـــات والعـــدد ووســـائط النقـــل والمـــواد الأوليـــة واللـــوازم والأثـــاث المكتبيـــة المخصصـــة لاســـتخدامها حصـــرا فـــي المشــــــروع وأثــــــاث ومفروشــــــات ولــــــوازم الفنــــــادق والمــــــدن الســــــياحية والمؤسسات الصحية والتعليمية.
تاســـعا- المســـتثمر العراقـــي -: الشـــخص الحاصـــل علـــى إجـــازة الاســـتثمار والـــذي يحمـــل الجنســـية العراقيـــة إذا كـــان شخصـــا طبيعيـــا أو شخصـــا معنويـــا مســـجلا في العراق .
عاشــرا- المســتثمر الأجنبــي -: الشــخص الحاصــل علــى إجــازة الاســتثمار والــذي لا يحمــل الجنســـية العراقيـــة إذا كـــان شخصـــا طبيعيـــا أو شخصـــا معنويـــا مســـجلا في بلد أجنبي.
حـــــادي عشـــــر- المنـــــاطق الاســـــتثمارية -: المنـــــاطق التـــــي تقترحهـــــا الهيئـــــة الوطنيـــــة
للاســــتثمار ذات النشــــاط الاقتصــــادي التكــــاملي فــــي مختلــــف القطاعــــات بعد موافقة مجلس الوزراء ٠
ثـــاني عشـــر- المطـــور -: كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي حاصـــل علـــى إجـــازة اســـتثمار للمشــــاريع الإســــتراتيجية فــــي قطــــاعي بنــــاء المــــدن الســــكنية والمنــــاطق الاســــتثمارية أو أي قطــــاع تنمــــوي أخــــر تقــــع خــــارج التصــــميم الأســــاس تقترحه الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء ٠
ثالـــث عشـــر- المطـــور الثـــانوي : كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي تنتقـــل إليـــه ملكيـــة جـــزء مـــــن المشـــــروع الاســـــتثماري لغـــــرض تطـــــويره ضـــــمن مشـــــاريع المـــــدن الســـــكنية الكبـــــرى والمنـــــاطق الاســـــتثمارية أو أي قطـــــاع تنمـــــوي أخـــــر تقترحـــه الهيئـــة ويوافـــق عليـــه مجلـــس الـــوزراء وفقـــا للتصـــميم الأساســـي للمشروع ٠
رابـــع عشـــر – الطاقـــة التصـــميمية -: الطاقـــة الإنتاجيـــة المصـــممة ضـــمن وحـــدة زمنيـــة معينــة وفقــا لمــا هــو مثبــت فــي الوثــائق الــواردة مــع المكــائن مــن المجهــز والجدوى الاقتصادية للمشروع.
خامس عشر- المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات
ســـادس عشـــر- الاســـتبدال: اســـتبدال أراضـــي ومنشـــآت غيـــر مســـتغلة بـــأخرى ذات جـــدوى
اقتصادية .
الأهداف والوسائل
المادة (٢) يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً : تشــــجيع الاســــتثمارات ونقــــل التقنيــــات الحديثــــة للإســــهام فــــي عمليــــة تنميــــة العــــراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها.
ثانيــــــــــا: تشـــجيع القطـــاع الخـــاص العراقـــي والأجنبـــي والمخـــتلط للاســـتثمار فـــي العـــراق مــن خــلال تــوفير التســهيلات اللازمــة لتأســيس المشــاريع الاســتثمارية وتعزيــز القــدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية.
ثالثــــــاً : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين.
رابعــــــــا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.
خامساً : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق.
المادة (٣) تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون:
أولاً : مـــنح المشـــاريع التـــي تشـــملها أحكـــام هـــذا القـــانون الامتيـــازات والضـــمانات اللازمتـــين لاســـتمرارها وتطويرهـــا مـــن خـــلال تقـــديم الـــدعم بمـــا يـــؤمن تعزيـــز القـــدرات التنافســـية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية.
ثانيـــاً : مـــنح المشـــاريع الحاصـــلة علـــى إجـــازة الاســـتثمار مـــن الهيئـــة تســـهيلات إضـــافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما وردفي هذا القانون.
الفصــــــل الثــــــاني -: الهيئــــــة الوطنيــــــة للاســــــتثمار وهيئــــــات الاســــــتثمار فــــــي الأقــــــاليم والمحافظات
لمادة(٤)-:
اولا: تشـــــكل بموجـــــب هـــــذا القـــــانون هيئـــــة تســـــمى الهيئـــــة الوطنيـــــة للاســـــتثمار تتمتـــــع بالشخصـــية المعنويـــة ويمثلهـــا رئـــيس الهيئـــة أو مـــن يخولـــه ، وتكـــون مســـؤولة عـــن رســـم السياســـة الوطنيـــة للاســـتثمار ووضـــع الضـــوابط لهـــا ومراقبـــة تطبيقهـــا وتخـــتص بالمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والمشاريع ذات الطابع الاتحادي .
ثانيــاً : يــدير الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار مجلــس إدارة يتــألف مــن (١١) احــد عشــر عضــوا مـــــن ذوي الخبـــــرة والاختصـــــاص حـــــائزين علـــــى شـــــهادة جامعيـــــة أوليـــــة تتناســـــب واختصاص الهيئة .
ثالثــاً : أ- يرشــح مجلــس الــوزراء بطلــب مــن رئيســه رئيســا ً للهيئــة بدرجــة وزيــر ونائبــا ً للــرئيس بدرجــة وكيــل وزارة لمــدة خمــس ســنوات ويعرضــان علــى مجلــس النــواب للموافقــة عليهما.
ب- يختـــار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء وبترشـــيح مـــن رئـــيس الهيئـــة خمســـة أعضـــاء يمثلـــون القطـــاع العـــام مـــن الجهـــات ذات العلاقـــة علـــى إن لا تقـــل درجـــتهم عـــن مـــدير عـــام أعضـــاء غيـــر متفـــرغين فـــي مجلـــس إدارة الهيئـــة ولمـــدة (٥) خمـــس سنوات بدون مكافآت .
ج- يختـــار رئـــيس مجلـــس الـــوزراء أربعـــة أعضـــاء مـــن القطـــاع الخـــاص لمـــدة (٥) خمـــس ســـنوات ممـــن لـــديهم مشـــروع اســـتثماري داخـــل العـــراق غيـــر محكـــومين بجنايـــــة عاديـــــة أو جنحـــــة مخلـــــة بالشـــــرف أو ممـــــن أشـــــهروا إفلاســـــهم، بعـــــد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافآت.
د- يجـــوز تمديـــد ولايـــة رئـــيس الهيئـــة ونائبـــه عنـــد انتهـــاء المـــدة المنصـــوص عليهـــا فــي الفقــرة (أ) مــن هــذا البنــد ولمــرة واحــدة خــلال مــدة لا تزيــد عــن (٦٠) ســتين يوما من تاريخ انتهاء الولاية ٠
هـــ – لمجلـــس الـــوزراء إقالـــة رئـــيس الهيئـــة الوطنيـــة للاســـتثمار ونائبـــه بنـــاء علـــى طلــــب رئــــيس مجلــــس الــــوزراء ولأســــباب موجبــــة للإقالــــة وبمصــــادقة مجلــــس النواب.
و- لمجلـــس الـــوزراء إقالـــة أي مـــن أعضـــاء الهيئـــة الوطنيـــة للاســـتثمار الآخـــرين أو إبداله بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.
ز – يجتمــــع مجلــــس إدارة الهيئــــة الوطنيــــة للاســــتثمار بــــدعوة مــــن رئيســــه ويحــــدد نصــــاب الانعقــــاد واتخــــاذ القــــرارات والتوصــــيات بالأغلبيــــة المطلقــــة ويــــنظم ســــير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.
ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء.
ط – تحـــدد نظـــام رواتـــب واســـتحقاقات منتســـبي الهيئـــة بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن رئـــيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
رابعا- أ- تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر والأقسام الآتية -:
1- الدائرة الإدارية والمالية .
2- الدائرة القانونية .
3- الدائرة الاقتصادية والفنية .
4- دائرة العلاقات والإعلام .
5- دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين .
6- قسم التنسيق مع المحافظات .
7- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
8- قسم تكنولوجيا المعلومات .
9- قسم العقود .
10- قسم التصاريح الأمنية .
11- مكتب رئيس الهيئة .
ب- لـــرئيس الهيئـــة الوطنيـــة للاســـتثمار اســـتحداث أقســـام حســـب الحاجـــة والضـــرورة لهـــا وبمصادقة مجلس إدارة الهيئة وتحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .
خامســـا -: يكـــون مركـــز الهيئـــة الوطنيـــة للاســـتثمار فـــي بغـــداد ولهـــا أن تعـــين ممثلـــين لهـــا في الأقاليم و المحافظات.
سادســــا-: تقــــوم الهيئــــة الوطنيــــة للاســــتثمار بوضــــع سياســــة ســــتراتيجية وطنيــــة عامــــة للاســــتثمار وتحــــدد القطاعــــات الأكثــــر أهميــــة وتقــــوم بإعــــداد خارطــــة بمشــــاريع الاســـتثمار فـــي العـــراق علـــى ضـــوء المعلومـــات التـــي تحصـــل عليهـــا مـــن هيئـــات الاســــتثمار فــــي الأقــــاليم والمحافظــــات كمــــا وتعــــد قــــوائم بفــــرص الاســــتثمار فــــي المشــــاريع الاســــتثمارية الســــتراتيجية والاتحاديــــة مــــع معلومــــات أوليــــة عــــن هــــذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
المادة (٥):
أولاً : تشــكل فــي الأقــاليم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقلــيم هيئــات اســتثمار تتمتــع بالشخصـــية المعنويـــة ويمثلهـــا رئيســـها أو مـــن يخولـــه وتمـــول مـــن موازنـــة الإقلـــيم أو المحافظـــة ولهـــا صـــلاحيات مـــنح إجـــازات الاســـتثمار والتخطـــيط الاســـتثماري وتشـــجيع الاســـتثمار ولهـــا فـــتح فـــروع فـــي المنـــاطق الخاضـــعة لهـــا بالتنســـيق مـــع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.
ثانيـــاً : أ – يعـــين رئـــيس هيئـــة المحافظـــة وفقـــا لإحكـــام البنـــد – تاســـعا ١/ مـــن المـــادة (٧) مـــن قـــانون التعـــديل الثـــاني لقـــانون المحافظـــات غيـــر المنتظمـــة فـــي إقلـــيم رقـــم (٢١) لســــنة ٢٠٠٨ ويكــــون رئيســــا لمجلــــس إدارة الهيئــــة علــــى إن يكــــون مــــن ذوي الخبـــرة والاختصـــاص ولديـــه خبـــرة وظيفيـــة لا تقـــل عـــن (١٠) عشـــر ســـنوات بعـــد حصـــوله علـــى شـــهادة جامعيـــة أوليـــة ويعـــين بعنـــوان مـــدير عـــام لمـــدة (٥) خمس سنوات قابلة للتمديد ولمرة واحدة.
ب – لــــرئيس الهيئــــة نائــــب يعــــين بعنــــوان معــــاون مــــدير عــــام مــــن ذوي الخبــــرة والاختصــــاص ولديــــه خبــــرة وظيفيــــة لا تقــــل عــــن (١٠) عشــــر ســــنوات بعــــد حصـــوله علـــى شـــهادة جامعيـــة أوليـــة عـــن طريـــق اختيـــار ثلاثـــة أشـــخاص مـــن قبـــل المحـــافظ ويختـــار مجلـــس المحافظـــة فـــي المحافظـــة غيـــر المنتظمـــة بـــإقليم احـــدهم ويصـــادق عليـــه المحـــافظ ليكـــون نائبـــا لمـــدة (٥) خمـــس ســـنوات قابلـــة للتمديد ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه.
ج – للهيئـــة مجلـــس إدارة يتـــألف مـــن (٩) تســـعة أعضـــاء بمـــن فـــيهم رئـــيس الهيئـــة ونائبه.
د- يختـــار المحـــافظ فـــي المحافظـــة غيـــر المنتظمـــة فـــي إقلـــيم وبترشـــيح مـــن رئـــيس هيئـــة المحافظـــة (٣) ثلاثـــة مـــن مـــوظفي المحافظـــة مـــن العـــاملين فـــي الـــدوائر ذات العلاقـــة لا تقـــل درجـــاتهم الوظيفيـــة عـــن مـــدير أعضـــاء غيـــر متفـــرغين فـــي مجلس الإدارة لمدة (٥) خمس سنوات بدون مكأفات .
ه – يختـــار المحـــافظ فـــي المحافظـــة غيـــر المنتظمـــة فـــي إقلـــيم وبترشـــيح مـــن رئـــيس هيئـــة المحافظـــة (٤) اربعـــة أشـــخاص مـــن القطـــاع الخـــاص ممـــن لـــديهم مشـــروع اســـتثماري داخـــل العـــراق ومـــن ذوي الخبـــرة والاختصـــاص وحـــائزين علـــى شـــهادة جامعيــة أوليــة وغيــر محكــومين بجنايــة عاديــة أو جنحــة م ن ُخلــة بالشــرف أو ممــن أشـــهروا إفلاســـهم ، اعضـــاء فـــي مجلـــس الإدارة لمـــدة(٥) خمـــس ســـنوات بـــدون مكافأت .
و- يشــترط فــي رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة فــي الإقلــيم أو المحافظــة غيــر المنتظمــة فــــي إقلــــيم ونائبــــه وأعضــــاءه أن لا يكونــــوا أعضــــاء فــــي مجلــــس المحافظــــة أو المحافظ اومن نوابه أو معاونيه.
ز- لا يجــــوز لــــرئيس الهيئــــة ونائبــــه الجمــــع بــــين وظيفتــــه واي عمــــل او منصــــب رســـمي اخـــر ولـــه الحـــق بـــالعودة الـــى وظيفتـــه الســـابقة بعـــد انتهـــاء مهـــام وظيفتـــه او احالته على التقاعد وفقا للقانون .
ثالثـــاً : تحـــدد الهيئـــة الوطنيـــة للاســـتثمار آليـــة تشـــكيل هيئـــة المحافظـــة بمـــا فيهـــا معـــايير تعيـــــين اعضـــــاء مجلـــــس الادارة قـــــالتهم فـــــي حالـــــة عـــــدم التـــــزامهم بمعـــــايير وا وتعليمات الهيئة.
رابعــا : تنســق هيئــات الأقــاليم والمحافظــات عملهــا مــع الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار وتنســق وتتشــــــاور مــــــع الحكومــــــات المحليــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالخطط والتســــــهيلات الاستثمارية.
خامســـــاً : تقـــــوم هيئـــــات الأقـــــاليم والمحافظـــــات بوضـــــع خططهـــــا الاســـــتثمارية بمـــــا لا يتعــــــارض والسياســــــة الاســــــتثمارية الاتحاديــــــة وتقــــــوم بإعــــــداد قــــــوائم بفــــــرص الاســـتثمار فـــي المنـــاطق الخاضـــعة لهـــا مـــع معلومـــات أوليـــة عـــن هـــذه المشـــاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
سادســــاً : تــــرتبط هيئــــة الإقلــــيم بــــرئيس وزراء الإقلــــيم وتخضــــع لرقابــــة مجلــــس الإقلــــيم وتــــرتبط هيئــــة المحافظــــة بالمحــــافظ وتخضــــع لرقابــــة مجلــــس المحافظــــة بمــــا لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
ســـابعاً : يجتمـــع مجلـــس إدارة هيئـــات الأقـــاليم والمحافظـــات بـــدعوة مـــن رئيســـه ويحـــدد نصـــاب الانعقـــاد واتخـــاذ القـــرارات والتوصـــيات بالأغلبيـــة المطلقـــة ويـــنظم ســـير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.
المــــادة -٦- تعتمــــد الهيئــــة المراســــلات الالكترونيــــة اضــــافة الــــى المراســــلات الاعتياديــــة بينهــــا وبــــين الجهــــات الرســــمية والمســــتثمرين العــــراقيين والأجانــــب والمتعلقــــة بعمــــل ونشــاط الهيئــة مــن خــلال الشــبكات المحليــة او الشــبكة الدوليــة وفــق ضــوابط تحــددها الهيئة .
المــــادة -٧-
أ- تقبـــل الهيئـــة طلبـــات إجـــازة الاســـتثمار للمشـــاريع التـــي لا يقـــل رأس مالهـــا عـــن الحــــد الأدنــــى الــــذي يقــــرره مجلــــس الــــوزراء أو مجلــــس وزراء الإقلــــيم حســــب الأحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة.
ب- يجـــب علـــى الهيئـــة استحصـــال موافقـــة مجلـــس الـــوزراء قبـــل مـــنح الإجـــازة إذا
كانت قيمة المشروع الاستثماري أكثر من مائتين وخمسين مليون دولار.
ج- علـــى الهيئـــة البـــت فـــي طلبـــات إجـــازة الاســـتثمار فـــي مـــدة لا تتجــــاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د – تكـــون قـــرارات الهيئـــة بخصـــوص المشـــاريع الاســـتثمارية المقـــرة ملزمـــة لأغـــراض هذا القانون.
المــادة-٨ – للهيئــة موازنــة ســنوية مســتقلة تتكــون مواردهــا مــن المبــالغ التــي تخصــص لهــا من الموازنة العامة للدولة.
المادة-٩- تهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي:
أولاً : تعزيــــز الثقــــة فــــي البيئــــة الاســــتثمارية والتعــــرف علــــى الفــــرص الاســــتثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.
ثانيـــــاً : تبســـــيط إجـــــراءات التســـــجيل والإجـــــازة للمشـــــاريع الاســـــتثمارية ومتابعـــــة المشـــاريع القائمـــة منهـــا وإ عطـــاء الأولويـــة لهـــا فـــي الإنجـــاز لـــدى الجهـــات الرســــــمية واســــــتكمال إجــــــراءات إجابــــــة طلبــــــات المســــــتثمرين واستحصــــــال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.